للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وذكر لأحمد (١) حديث ابن عمر هذا فقال: ذلك على السبي ليس له أن يردها، والذي يشتري عسى أن تكون أم ولد لرجل، أو يكون في بطنها ولد.

وقال الأوزاعي: في الجارية الحامل من السبي لم ير بأسا أن يباشرها، ويصيب منها ما دون الفرج، قال: وإذا اشتريتها من أخيك، فليس لك أن تستمتع منها بشيء، دون أن تحيض حيضة عندك، لأنك إن فعلت وكانت حاملا من أخيك، فكأنك قبلت أو تمتعت من أم ولد أخيك.

[ذكر استبراء البائع الجارية قبل البيع]

اختلف أهل العلم في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطئها.

فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها ويستبرئها المشتري إذا اشتراها.

هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وسفيان الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، وإنما يحتاط البائع يستبرئها قبل البيع، وأما وجوب ذلك فإنما هو على المشتري.

٨٥٤٤ - في حديث أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله : "لا [توطأ] (٢) حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى


(١) "المغني" (١١/ ٢٧٧).
(٢) بالأصل: تطأن. وهو تصحيف، وقد تقدم التعليق على هذا قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>