للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهمه، أو لا يردها، لأنها وقعت في سهم نفسه، فإن قال قائل: يردها على صاحب المقسم بالعيب، فليس يلحق الولد إن ظهر بها حمل لصاحب المقسم، ولا بالبائع ولا تكون كالأولى التي ينفسخ فيها البيع إذا بيعت حاملا، لأنها ليست بأم ولد، ولا يجوز بيعها، وحديث ابن عمر يدل على هذا القول.

٨٥٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن [زيد] (١)، عن أيوب بن عبد الله اللخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء، كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس ينظرون (٢).


(١) في "الأصل": يزيد. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب به. وأخرجه البخاري في "التاريخ" (١/ ٤١٩) عن حجاج بن منهال به بلفظه. قلت: وإسناده ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: علي بن زيد بن جدعان ضعيف. الثانية: أيوب بن عبد الله مجهول، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٤١٩)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ٢٥١)، وابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢٦) ولم يذكروا عنه راويًا سوى علي بن زيد؛ فهو مجهول العين.
فائدة: قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٣): قال ابن المنذر في "الكتاب الأوسط": نا علي بن عبد العزيز … (٤/ ٢٦) فساقه كاملًا، ثم قال: قال المصنف: أقمت عشرين سنة أبحث عمن خرج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك.
قلت - أي الحافظ -: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طريق هشيم، عن علي بن زيد نحوه، وانظر "البدر المنير" (٨/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>