للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يحيى الأنصاري: لا يقبلها، ولا يتلذذ بشيء من أمرها.

وقال الشافعي (١): لا يقبل، ولا يباشر، ولا يجس ولا يجرد، ولا ينظر بشهوة إذا كان يستبرئ، وذلك أنه قد يظهر بها الحمل من بائعها، فيكون قد تلذذ أو نظر متلذذا إلى أم ولد غيره، وذلك محظور عليه.

وفيه قول ثان: وهو له أن يقبلها، ويباشرها، هذا قول عكرمة، والحسن البصري، وبه قال أبو ثور، وقال: يصيبها دون الفرج، وروينا ذلك عن النخعي (٢)، وكان إسحاق بن راهويه (٣) يرخص في القبلة والمباشرة قبل الاستبراء، ويكره الوطء فيما دون الفرج، واحتج أبو ثور بأنه قد ملكها ملكا تاما، وإنما منع من الفرج لعلة الحمل.

وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري إن كان اشترى الجارية من رجل كان يطؤها، فليس له أن يقبل ولا يباشر من قبل أنه قد يظهر بها حمل من بائعها، فيكون قد تلذذ بأم ولد غيره، لأن أم الولد إذا أبيعت حاملا من سيدها: البيع فيها يفسد، وإذا فسد البيع، فقد تلذذ بأم ولد غيره، وإن كانت الجارية إنما وقعت في سهمه من الغنيمة إذ اشتراها من السبي ولم توطأ بعد أن ملكت: فلا بأس بالاستمتاع بهذه دون الجماع، يقبل ويباشر ويتلذذ بها ولا يجامعها حتى يستبرئها، لأن هذه لو ظهر بها حمل، لم ينفسخ فيه البيع، إنما يردها على رجل وقعت في


(١) الأم (٥/ ١٤١ - باب الاستبراء).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٢٠).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>