للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا قالت: هو عليها كأبيها فإن ذلك يمين وليس بظهار حرمت ما أحل الله لها هكذا قال عطاء.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله أثبت الظهار للرجال، ولم يجعل للنساء ظهارا فلا يجوز إيجاب كفارة بغير حجة، ولما كان المطلق والمولي الزوج دون المرأة، كان كذلك الظهار إليه دونها، وإنما خاطب الله الرجال دون النساء كما خاطبهم بالطلاق دونهن فقال: جل ذكره -: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ (١)، وقال: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ (٢) فأخرج النساء من الأمرين جميعا.

[ذكر الظهار من الإماء]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي.

فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة (٣).

كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.

وقال طاوس (٤) في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم: الظهار من الأمة


(١) المجادلة: ٣.
(٢) الأحزاب: ٤٩.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٤١ - ٤٤٣)، و"سنن سعيد" (٢/ ٤٤ - ٤٥)، و "المحلى" (١٠/ ٥٠)، و"فتح الباري" (٩/ ٣٣٩).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١١٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>