للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والنعمان (٤).

وقال النخعي: إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء، وحكي عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد نكاحه فقالا: ليس عليها شيء.

وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي (٥)، وقال الزهري (٦): إذا قالت لزوجها هو عليها كأبيها. قال: قد قالت منكرا من القول وزورا أرى أن تكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين، أو تطعم ستين مسكينا، ولا يحول (٧) هذا بين زوجها وبينها أن يطأها.

وقال أحمد بن حنبل (٨): أحوط أن تكفر إذا تظاهرت من زوجها.

وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة ليس عليها ظهار من زوجها إلا أن تقول امرأة: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي، فإن ذلك ظهار، هذا قول الأوزاعي.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٩ - ما لا يجب عليه الظهار).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٩٧ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٢).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦٦ - باب الظهار).
(٥) سنن سعيد (١٨٤٧، ١٨٥١)، و "مصنف عبد الرزاق" (١١٥٩٤).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١١٥٩٣).
(٧) في "المصنف": قولها هذا.
(٨) انظر: "المغني" (١١/ ١١٢ - مسألة وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>