للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: لا فرق بين مقام يوم، ونصف يوم في أنه إذا أقام بعد يمينه قليلا وهو يمكنه الخروج أنه يحنث.

[ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده]

اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان ابن عمر يفعل ذلك.

٨٩٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث (١).

قال أبو بكر: وقد روي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، وغيرهما.

٨٩٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن [سعيد] (٢)، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس، أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) (٣) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها (٤).

٨٩٩٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٨٣ - باب من قال الكفارة بعد الحنث)، والبيهقي في "الكبرى".
(٢) في "الأصل": سعد. والمثبت من "م" وقد تقدم برقم (٨٤٩٨) على الصواب.
(٣) في "م": إن لبسته.
(٤) ذكره شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٣٥/ ٣٤) من غير هذا الوجه عن ابن عباس به وعزاه للأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>