للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من وقع عليه اسم ولد ووالد، فلما ثبت عن النبي أنه قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " (١) وجب أن يستثنى من جملة الكتاب من استثناه النبي ، أو من أجمع أهل العلم على أنه لا يرث من المماليك [والقتلة] (٢)، وكل مختلف فيه - بعد ( … ) (٣) وجب أن يستثنى مما ذكرناه - مردود إلى ظاهر كتاب الله، ولا يثبت حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه "أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى " ولو ثبت لجاز أن يريد الإسلام والكفر، فيكون موافقا لحديث أسامة بن زيد عن النبي .

[ذكر مواريث المجوس]

اختلف أهل العلم في ميراث المجوس.

فقالت طائفة: يورث من مكانين، كذلك روي عن علي، وابن مسعود، وهذا قول قتادة، وسفيان الثوري، وبه قال أحمد (٤)، وإسحاق.

٦٨٧٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي، وابن مسعود أنهما قالا في المجوسي: يورث من مكانين (٥).


(١) سبق تخريجهما.
(٢) في "الأصل": والقبلة - بالباء - وهو تصحيف.
(٣) طمس "بالأصل" قدر كلمة ولعلها: ذلك.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٧٩).
(٥) رواه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٦٠) من طريق علي بن الحسن به. ثم قال البيهقي: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>