للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي، ولا المجوسي.

هذا قول الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأحمد (١)، وإسحاق، وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بالحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى " (٢)، واحتج آخر بأن كل ملة من هذه الملل تشهد على التي تخالفها بالكفر وتتبرأ منها، ولكل واحدة منها شريعة غير شريعة التي تخالفها، ألا ترى أن اليهود تقر بنبوة موسى وتنكر نبوة عيسى، والنصارى تقر بنبوة عيسى، وهم مختلفون في أصل التوحيد، قال الله - جل وعز -: ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء﴾ (٣) إلى آخر الآية.

وقال بعض من يخالف هذا القول ويزعم أن الكفر وإن كانت (٤) ملل فإن بعضها يرث بعضا، لأن الله ورث الآباء من الأنباء، والأبناء من الآباء، ذكر ذلك في كتابه [ذكرا] (٥) عاما، فعلى ظاهر الآية يرث كل


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٣).
(٢) رواه أبو داود (٢٩١١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٨٣، ٦٣٨٤)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، وأحمد (٢/ ١٧٨)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٧٢ - ٧٣) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو به،، وله عدة شواهد منها حديث جابر بن عبد الله، رواه الترمذي (٢١٠٨) وقال: لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
ومن حديث أسامة بن زيد رواه النسائي في "الكبرى" (٦٣٨١) والحاكم في المستدرك" (٢/ ٢٤٠).
(٣) البقرة: ١١٣.
(٤) كذا "بالأصل".
(٥) في "الأصل": ذكر. والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>