للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: قاله عبد الملك الماجشون (١) قال: يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة (٢)، غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول.

وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإنائين، تطهَّر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.

قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر والله أعلم.

* * * * *

ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ومما [أشبهها] (٣) مما لا نفس له سائلة

ثابت عن رسول الله أنه قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.

١٩٣ - حدثنا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد [و] (٤) سليمان، نا عتبة، عن عبيد بن [حنين] (٥)، عن أبي هريرة، عن


(١) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس).
(٢) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس).
(٣) في "الأصل": أشبههما. والمثبت من "د".
(٤) في "الأصل": بن. تحريف، وما أثبتناه من "د"، و"المنتقى" لابن الجارود.
(٥) في "الأصل": جبير. وهو تصحيف، والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، وهو عبيد بن حنين المدني أبو عبد الله، روى عن أبي هريرة، ويروى عنه عتبة بن مسلم، وهو من رجال "التهذيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>