للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله أنه قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه سمًا، والآخر شفاء" (١).

قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن الأوائل موافقة لهذِه السنة، وقال عوام أهل العلم بأن الماء لا يفسد بموت الذباب، والخنفساء، وما أشبه ذلك فيه، هذا قول مالك (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٣)، وأبي عبيد (٤)، [وأبي ثور] (٥).

وروي معنى هذا القول عن النخعي (٦)، والحسن، وعكرمة (٧)، وعطاء (٨).

قال أبو عبيد: ولا أعلم العلماء توسعت في هذِه دون غيرها من ذوات الأرواح، إلا وأن هذِه لا تروح في موتها ولا تنتن كغيرها، لأنَّها لا دم لها، فاستوت حياتها وموتها، وكذلك ما كان من نحوها


(١) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٥٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة به، وأخرجه البخاري (٣٣٢٠)، والدارمي في "سننه" (٢٠٣٨)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ٢٥٢) من طريق سليمان بن بلال به، ولفظ البخاري: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه؛ فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاءه.
(٢) "المدونة" (١/ ١١٥ - في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام والماء الذي يقع فيه الخشاش … ).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٧).
(٤) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٥٣ - ٢٥٤).
(٥) في "الأصل": وأبو ثور. والمثبت من "د"، وهو الجادة.
(٦) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ١٩٠).
(٧) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ١٨٨).
(٨) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>