للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قولين] (١): أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه (٢): أن لها مهر مثلها إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وقد حكي عنه أنه قال بمصر قولا يوافق القول الذي قاله بالعراق، قال الشافعي (٣) وإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب. وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون عليه مثل أجره وذكر الربيع أنه رجع عن هذا القول، وقال: لها صداق مثلها.

وفي قول المزني (٤): لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وأحسبه قول الكوفي (٥). وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور من القرآن، فلها صداق مثلها، وكان أحمد يقول (٦): أكرهه، وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن، جاز النكاح، ويجعل لها مهرا مما سن النبي في بناته ونسائه.

[ذكر النكاح على العروض]

قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين (٧). وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله تزوج أم


(١) في "الأصل": قولان. والمثبت هو الجادة.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه)، و "الحاوي" (١٢/ ٢٨ - (٢٩) و "البيان" (٩/ ٤٢٤).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٩٢ - في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه).
(٤) لم أجده في "مختصره"، وذكره عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٨١).
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٧)، و "الاستذكار" (١٦/ ٨١).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٩).
(٧) تقدم تخريجه

<<  <  ج: ص:  >  >>