للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم.

٧٢٥١ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحكم، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله أنه تزوج أم سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم (١).

قال أبو بكر: تفسير هذا المتاع قد ذكر في خبر أم سلمة (٢) عند ذكري اجتماع الولاة وافتراقهم، فإذا نكح رجل امرأة على عرض قد عرفناه، فالنكاح ثابت ولها الذي عقدا عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفا إلى أجل معلوم، فكذلك بعد أن يوصف كما يوصف في أبواب السلم، وإن كان العرض موصوفا غائبا عنهما، لزمهما ذلك إذا جاء به على الصفة التي وصفه لها.

وقد اختلف في هذا الباب، فكان مالك يقول (٣) في الرجل يتزوج المرأة بالدار، أو بالأرض الغائبة، أو العبد الغائب: إن كان [وصف] (٤) لها ذلك فالنكاح جائز وإن لم يكن وصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن


(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢٠٢٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٣٧٢) عن الحكم به. وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (٤٤٢٧، ٤٤٢٨): هذا إسناد فيه مقال الحكم ابن عطية قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ليس بالمتين. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به؛ فقد روى عنه وكيع إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة. وقال يحيى هو ثقة. وقال النسائي ليس بالقوي، وباقي رجال الإسناد ثقات. اهـ.
(٢) تقدم تخريجه رقم (٧٢١٥).
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٦٧ - في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه).
(٤) "بالأصل": أوصف والصواب ما أثبتناه كما بالمدونة. وقد أتت بعد سطر على الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>