للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من العلم بالقرآن واللغة بحيث لا يجوز دفعه عنه، وبه قال جماعة من علماء الأمصار، والحجة البينة القاطعة قول رسول الله : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا [بإحدى] (١) ثلاث" (٢) وفيه دليل على أن لا قتل إلى على من قتل، والله أعلم. وأما قوله ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس .... ﴾ (٣) الآية، فإنما هو شيء أخبر الله ﷿ أنه كتبه على بني إسرائيل، وقد أخبرنا نبينا بالذي هو لازم لنا واجب علينا، أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فعلينا أن نتبع ما أوجبه الرسول علينا، فكان على بني إسرائيل ما ذكره الله أنه (كتبه) (٤) عليهم.

[ذكر صلب المحارب]

قال الله - تعالى -: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا .... ﴾ (٥) الآية، فاختلف في صفة الصلب عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: إذا أخذ المال وقتل، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب. وروي عنه أنه قال: إذا قتل وأصاب مالا، فإنه يقتل ويصلب.

٩١٠١ - من حديث إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن شبل، عن


(١) في "الأصل": بادى. والمثبت من "ح"، ومصادر التخريج.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المائدة: ٣٢.
(٤) في "ح": كتب.
(٥) المائدة: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>