للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ (١).

وأجمع أهل العلم في فدية الأذى، وفي كفارة اليمين أن الخيار فيه قائم للمكفر (٢). قال: فكذلك المحارب الإمام فيه مخير كما كان الحانث والحالق في الإحرام للعلة مخير، لأن الافات (٣) في هذه الآيات مخرجها واحد، وكذلك يجب أن يكون حكمها واحد. وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا: ما كان في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار.

٩١٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن "أو أو" فهو مخير، وكل شيء (٤) "فمن لم يجد" فهو الأول فالأول (٥).

وقال بعض من يرى أن المحارب إنما يعاقب على قدر فعله لا يتجاوز ذلك. قال: لما كانت جنايات المحاربين مختلفة متفاوتة، وكانت الآية تحتمل التأويل لم يجز أن يقتل من لم يقتل وأخاف الطريق، ويزال القتل عن من قتل وأخذ المال، بل الدماء محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق قبل المحاربة، ولا يجوز إباحة ما هو محرم بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وقد يجوز أن يكون الله إنما خبر أن جزاءهم أن يفعل بهم خصلة من هذه الخصال على قدر جرمهم، وقال بهذا المعنى ابن عباس وهو أصح الروايتين عنه، وهو


(١) المائدة: ٨٩.
(٢) "الإجماع" (٦٠٨).
(٣) في الأصل: الآفات.
(٤) كتب هنا في "ح": قلم. فكأنه كان يريد أن يكتب: "قال".
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٨١٩٢) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>