للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان المزني يميل إلى القول الأول من قول الشافعي.

وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها وتلا ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ (١) قال ابن جريج: وأقول أنا إنما ذلك في النكاح، وهذا ارتجاع.

قال أبو بكر:

كان قياس ما احتج به عطاء من قوله ﷿ ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ أن لا يكون عليها عدة، وقد سمعت بعض من لا (يعتد) (٢) بقوله. والقول الأول أولى القولين. والله أعلم.

[ذكر عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها او طلاقه]

[اختلف] (٣) أهل العلم في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه.

فقالت طائفة: العدة في الطلاق والوفاة، من يوم يموت أو يطلق (٤).

كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وبه قال سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وأبو قلابة، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، وعكرمة، وطاوس، وسليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي، ومسروق، وأبو العالية، ونافع.


(١) الأحزاب: ٤٩.
(٢) في "الإشراف": يعمل.
(٣) في "الأصل": فقالت طائفة أجمع. والمثبت من "الإشراف".
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٢٧ - ٣٣١)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>