للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإِمام يخطب

١٨٢٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي يخطب فقال: "أركعت؟ " قال: لا، قال: "فاركع ركعتين" (١).

قال أبو بكر: وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإِمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما.

* * *

[ذكر الأمر بالتجوز فيهما]

١٨٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء رجل يقال له سُلَيك من غطفان والنبي يخطب قائمًا، فقال له النبي : "قم يا سليك فاركع ركعتين خفيفتين" (٣).

* * *


(١) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥) كلاهما من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، به. ولفظ البخاري: "جاء رجل والنبي يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: "أصليت يا فلان"؟ فقال: لا، قال: "قم فاركع". ولفظ مسلم نحوه.
(٢) "المصنف" (٥٥١٤).
(٣) أخرجه مسلم (٨٧٥) من طريق عيسى عن الأعمش، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>