للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.

والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن نبي الله أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم وخالف السنة؛ فزعم أن الوتر فرض.

* * *

[ذكر الخبر الدال على أن للمرء أن يصلي على دابته حيثما توجهت به وإن كانت متوجهة إلى غير الكعبة]

٢٧٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبد الملك، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن رسول الله كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وأنزلت فيه هذِه الآية: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١) (٢).

* * *

ذكر الإيماء بالصلاة راكبّا في السفر

٢٧٨١ - حدثنا محمد بن صالح، قال: ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذِه الآية ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعًا؛ كان رسول الله إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعًا يومئ


(١) البقرة: ١١٥.
(٢) أخرجه مسلم (٧٠٠) عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن يحيى بن سعيد به، وأصله في البخاري في عدة مواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>