للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصية فهو بينهم على ثمانية: لصاحب الثلث ما أصاب ثلثه، ولصاحب ربع العين والدين خمسة، ويحسب الابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه من الدين ستة وثلاثين، وما بقي فبين الابن الآخر وصاحب الوصية فما أصاب صاحب الوصية اقتسموا بينهم على ما ذكرت لك.

[باب ذكر العفو عن الدية في قتل الخطأ والعمد]

كان عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وأبو هاشم يقولون في رجل قتل خطأ، فعفى عن دمه: أنه من الثلث.

وكان طاوس يقول: يتصدق الرجل بدمه كله. قيل لابن طاوس: خطأ أو عمدا؟ قال: خطأ، أو عمدا.

وكان مالك يقول: حدثنا من نرضى من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله، وقد قتل عمدا فإن ذلك جائزا. أو إن أوصى بدمه من غيره من أوليائه بعده، وأنه إن قتل خطأ: فإنه مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى فيه ومنه، ويجوز فيه وصيته.

وكان الزهري، وربيعة يقولان: في الرجل يصيبه جرح خطأ فيقتله، فيوصى في ديته. فقالا: لا يجوز وصيته في ثلث ديته كما يوصي في ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>