للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بقدر ثلث العين، ويكون الباقي في الدين، ويقسمون العين على قدر وصاياهم.

وفي قول أصحاب الرأي: إذا أوصى بدرهم أو باثنين أو ثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، فإنه يأخذ هذه الوصية كلها من العين من قبل أن صاحب الوصية يضرب بالثلث حتى يستوفي، فيكون [للابن] (١) ما بقي، ويرفع نصيب الذي عليه الدين من ماله عليه، ويؤدي إلى أخيه نصيبه مما بقي عليه من ماله (٢).

وقال أبو ثور: وإذا أوصي لرجل بالثلث ولآخر بالربع - والمسألة على حالها - كان لأهل الوصية ثلث العين يقتسمونه بينهما على سبعة، فيضرب صاحب الثلث فيه بأربعة وصاحب الربع فيه بثلاثة.

وقال أصحاب الرأي: يأخذ أهل الوصية نصف العين، ويقسمونه على سبعة (٣).

وقال أبو ثور: وإذا أوصى بثلث العين لرجل، وربع العين والدين لآخر كان لصاحب الثلث والربع ثلث العين، يضربان فيه على سبعة يأخذ صاحب الثلث أربعة، وصاحب الربع ثلاثة، وكان ربع الدين لصاحب الدين خاصة.

وقال أصحاب الرأي: لأهل الوصية من العين خمسة من قبل أنهم يضربون بثلث العين والدين جميعا، وذلك خير لهم من أن يضربوا بربع العين والدين، فنصيبهم خمسة، والابن خمسة، فما أصاب صاحب


(١) "بالأصل": الأبن. والصواب ما أثبتناه.
(٢) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٧٠ - ٧١ - باب العين والدين).
(٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٧١ - باب العين والدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>