للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في سائر الأوقات، وأغفل من قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جاز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله غير جائز.

* * *

ذكر من أحق بالإِمامة

١٩١٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي أنه قال: "أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِنًّا" (١).

* * *

ذكر استحقاق الإِمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والهجرة والسنّة

١٩٢٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا خلَّاد بن يحيى، قال: نا الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث أنه أتى النبي هو وصاحب له فقال: "إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما" (٢).


(١) أخرجه مسلم (٦٧٣) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، به.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤) كلاهما من طريق أيوب عن أبي قلابة، به نحوه. وهو عند مسلم (٦٧٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاه، به، بلفظ: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما".

<<  <  ج: ص:  >  >>