للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لها إذا سألت أن يؤجل، وإن كانت علمت قبل [أن] (١) تنكحه أنه عنين، هكذا قال الشافعي (٢) وقد كان يقول إذ هو بالعراق كالذي ذكرته عن أبي ثور، وأصحاب الرأي. ومذهب عبد الملك: أن يبتدأ له أجل العنين وإن تزوجته على أنه عنين.

قال أبو بكر: إذا علمت بأنه عنين فلا خيار لها كقولهم في الجنون والجذام والبرص، إذا علمت بذلك إذ هي عيوب كلها.

ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] (٣) بعد النكاح

اختلف أهل العلم في الرجل العنين وامرأته يختلفان في الوطء.

فقال كثير منهم: إن كانت بكرا أرتها النساء، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل مع يمينه.

هكذا قال سفيان الثوري (٤)، والشافعي (٥) ، وأحمد (٦)، وإسحاق، وأبو ثور (٧)، وأصحاب الرأي (٨)، وكذلك نقول. وهذا في معنى اختلاف المولى وزوجته في الوطء، والجواب فيهما واحد.


(١) ليست "بالأصل"، والمثبت من "الأم"، وبها يستقيم السياق.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٣) بالأصل وصولها إليه. والمثبت كما في "الإشراف" (١/ ٦٧)، وهو الصواب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣٠).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٦) انظر: "الإنصاف" (٩/ ١٩١ - باب الإيلاء).
(٧) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٧).
(٨) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٦ - باب العنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>