للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه المسألة سوى هذا القول أقاويل:

أحدها: شيء يروى عن معاوية بن أبي سفيان: أنه أمر سمرة أن ينظر امرأة لها حظ من جمال، يذكر عنها صلاح في دينها، فيزوجها إياه وينوب عنه من بيت المال، ثم يدخلها عليه ثم يسألها عنه، ففعل. فقالت: ما عنده شيء. فقال سمرة: أما ينتشر، أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره. فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض أما تدنو؟

٧٣٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتت امرأة سمرة فذكرت وعرضت أن زوجها لا يصل إليها، فدعا زوجها فأنكر ذلك، وزعم أنه يصل إليها فكتب سمرة في ذلك إلى معاوية، فكتب معاوية: انظر امرأة لها حظ من جمال ..... (١) وذكر الحديث.

وقال عطاء (٢): يعرف ذلك بنطفته يريها لهم.

وقال الأوزاعي (٣): تدخل مع زوجها فيجامعها، وتقد امرأتان فيكون بينهما وبين الرجل وبين امرأته ثوب، فإذا فرغ دخلت المرأتان


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٨) من طريق أشهل بن حاتم، عن عيينة به قال البيهقي عقبه: هذا رأي من معاوية وقد يكون الرجل عنينًا امرأة ولا يكون عنينًا من أخرى ومتابعة السنة أولى، وقد قضى رسول الله باليمين على من أنكر، والزوج ينكر ما يدعي عليه من العنة.
(٢) انظر: طبقات الحنابلة" (٢/ ١٠٢)، و "المغني" (٧/ ١٥٧)، وهناك رواية أخرى عنه ذكرها ابن وهب عن عطاء قال إذا ذكر أنه يصيبها وتدعى أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٦٤).
(٣) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>