للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول النخعي (١)، والزهري (٢)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣)، ومكحول، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك قال أبو عبيد.

[ذكر العبد يأبق وله زوجة]

اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة هي زوجته حتى يموت.

روي هذا القول عن الشعبي (٧)، وبه قال الأوزاعي (٨)، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد (٩)، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال الحسن البصري (١٠).

وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل امرأة أبق عنها حرة كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحر، وذلك إذا لم يدر أين أبق العبد هذا قول مالك بن أنس.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٦٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٢ - في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج).
(٢) ذكره البخاري تعليقًا في (كتاب الطلاق - باب حكم المفقود في أهله وماله).
(٣) انظر: "المغني" (١١/ ٢٤٧ - فصل في أحكام المفقود).
(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥ - باب الأسير يُفقد).
(٥) انظر: "الأم" (٤/ ٣٤٥ - باب امرأة المفقود).
(٦) انظر "الحجة" للشيباني (٤/ ٦٧).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٤٥).
(٨) انظر: "المغني" (١١/ ٢٤٧ - فصل في أحكام المفقود).
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٣، ١٢٧٣، ١٢٧٤).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>