للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه. وقال ابن القاسم (١) صاحب مالك: لا يحد في (أبيه) (٢)، وإن قال لرجل حر: يا منبوذ فإنه يضرب الحد.

[ذكر ميراث اللقيط]

وقال قائل: الذي يجب على قاذف اللقيط ما يجب على قاذف غيره، لأن الناس في الأصل أحرار حتى يثبت عليهم الرق.

(قال أبو بكر: وإذا مات اللقيط) (٣) قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام حيث يجب. كذلك قال الثوري في ميراث اللقيط.

عن أصحابه.

وقال مالك (٤): لا يرثه من وجده هو للمسلمين، وكذلك قال الشافعي (٥)، وقال الكوفي (٦): ميراثه لبيت المال.

قال أبو بكر: وهذا إذا مات طفلا لم يبلغ وكذلك لو مات بالغا لم ينكح، ولم يولد له، فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فإن لها الربع، وما بقي للمسلمين، فإن خلف ولدا أو زوجة قسم ماله بينهم على فرائض الله، ومتى مات، وخلف ورثة لا يستوعبون المال كله كان ما بقي عن


(١) "مواهب الجليل" (٦/ ٢٩٩ - باب في بيان القذف).
(٢) في "م": أمه.
(٣) تكررت بالأصل.
(٤) "الكافي" (١/ ٥١٣ - كتاب الولاء).
(٥) "الأم" (٤/ ٨٨ - ٨٩ - ترجم في اختلاف مالك والشافعي - باب المنبوذ).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٧ - كتاب اللقيط).

<<  <  ج: ص:  >  >>