للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١).

وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.

واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها:

فقالت طائفة (٢): هي طلقة.

كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي. وقالت طائفة: هي فرقة، وليس بطلاق. هذا قول الحكم، وحماد. وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق. وكذلك نقول.

[ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد]

اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤ - في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا)، وعبد الرزاق (١٣٠٦٣).
قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥٧٦) معلقًا على قول قتادة: وليس بصحيح لأن النكاح لا يبقى في بعضها، وملكه لم يتم عليها، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه.
(٢) "المغني" (٧/ ٥٢٨ - النكاح: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٤ - في ملك الرجل امرأته ومللك المرأة زوجها).
(٤) الأم (٥/ ٦٨ - ٦٩ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" رقم (١٠٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>