للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: السيد ليس بزوج لا يحل له إلا من حيث، قال الله: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (١)، روي معنى هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وروي عن علي: أنه سمع من رخص في ذلك، فقام بغضا كارها لما سمع.

وممن قال بأن السيد لا يحلها: مسروق، وعبيدة السلماني، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد.

وجعلت طائفة: وطء السيد كوطء الزوج، وقالت: تحل له. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (٢).

٧٤٨٣ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت (٣).

٧٤٨٤ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن مروان الأصفر، عن أبي رافع، أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت سئلا عن ذلك، فرخصا فيه، وعلي جالس، فقام علي مغضبا كارها لما قالا (٤).


(١) البقرة: ٢٣٠.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٣ - الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٩٩١ - ١٢٩٩٥).
(٣) ذكر ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٧) عن الحجاج به.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٤٩٠) به وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٥ في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها) عن هشيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>