للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر.

[باب ذكر إباحة تجارة الوصي والولي بمال اليتيم وإسقاط الضمان عن الولي فيما يتلف بيديه مما يتجر له فيه]

٨١٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان في حجره أيتام، وكان لهم موئل فاشترى لهم بها خمرا، فلما حرمت الخمر أتى النبي فقال: أجعله خلا؟ قال: "لا" فأهراقه (١).

٨١٨٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنس، قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلا. قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها. قال أنس: وما خمرهم إلا البسر والتمر مخلوطين.


(١) أخرجه مسلم (١٩٨٣)، وأبو داود (٣٦٦٧)، والترمذي (١٢٩٤) ثلاثتهم عن السدي بنحوه مختصرًا، وأخرجه الترمذي (١٢٩٣) من طريق الليث عن يحيى بن عباد. قال الترمذي: حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده"، وهذا أصح من حديث الليث.
وقال الترمذي على الإسناد الأول: حسن صحيح.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٩٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>