للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاءوا عفوا عنهما، وإن شاءوا قتلوا الحر، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.

[ذكر قتل المؤمن بالكافر]

اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر: فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.

٩٣١٠ - أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر: أن لا يقتل (١).

٩٣١١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا كثير بن زياد، عن الحسن، أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر (٢).

٩٣١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فهم أن يقيد به، فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٣ - من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦٩) من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة بنحوه.
(٢) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٤٩) معلقًا، من طريق حماد بن زياد به بلفظه.
(٣) "المصنف" (١٨٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>