للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأكثرهما بولا.

[ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني]

إذا التقط [اللقيط رجلان] (١) فتنازعا فيه، عند أيهما يكون. فقالت طائفة: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. هذا قول الشافعي (٢).

وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعا يقومان بأمره، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر.

قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيما، والآخر ظاعنا، فإن المقيم أولى به في قول الشافعي، والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي.

وقال ابن الحسن (٣): المسلم أولاهما به، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر، هكذا قال الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول، لأنهم (لما) (٦) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام، يجب كذلك أن يحكم في الطفل يوجد في أمصار أهل الذمة بحكمهم.


(١) من "م".
(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٨ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء .. ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٩ - كتاب اللقيط).
(٤) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٤٨ - ١٤٩ - باب التقاط المنبوذ … ).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢١٨ - ٢١٩ - كتاب اللقيط).
(٦) ليست في "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>