للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه:

ففي قول الشافعي (١): يراه القافة فبأيهما ألحقوه لحق، وإن قالت القافة هو ابنهما لم ينسب إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما.

وقال أصحاب الرأي (٢): هو ابنهما من قبل أن الرجلين قد يقعان على امرأة واحدة. ولا تلد المرأتان ولدا واحدا، وقال أبو ثور: يرى القافة فما حكموا فيه حكم به، وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن المسلم، فلا يقبل دعوى الذمي في قول أبي ثور.

قال أبو بكر: وإذا ادعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل قوله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وذلك أن اللقيط حر، لا يقبل قول من ادعى أنه عبد إلا ببينة، وإذا ادعى اللقيط رجلان. فأقام أحدهما البينة أنه ابنه، وأقام الآخر البينة أنها ابنته فإذا هي خنثى:

ففي قول أبي ثور: إن كان يبول من الذكر قضي به لصاحب الابن، وإن كان يبول من قبل الفرج فهو جارية يقضى بها لصاحب الجارية، وإن كان مشكلا أري القافة فما حكموا فيه حكم به.

هذا قول أبي ثور: وقد حكي عن يعقوب ومحمد (٤) أنهما قالا: هو


(١) "الأم" (٩/ ١٤٩ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء … ).
(٢) "البحر الرائق" (٥/ ١٥٧ - كتاب اللقيط).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٢٢١ - كتاب اللقيط).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٤ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>