للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي قول النبي : "وجعلت الأرض لنا مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا" (١)، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز، إذا كان طاهرًا.

* * *

ذكر التيمم بتراب السبخة (٢)

قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣).

وثبت أن النبي قال: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٤)، فالتيمم بكل تراب جائز سباخًا كان أو غيره.

وهذا قول مالك (٥)، والأوزاعي، والشافعي (٦).

وقال الوليد بن مسلم، ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.

وفيه قول ثان: وهو أن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق (٧).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في


(١) سبق تخريجه برقم (٥٠٢).
(٢) السبخة: الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. "النهاية" مادة (سبخ).
(٣) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
(٤) سبق تخريجه برقم (٥٠٢).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج).
(٦) "الأم" (١/ ١١٥ - باب التراب الذي يتيمم به).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>