للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي (١)، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب.

[ذكر الحمالة عن المكاتب]

قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس (٢) وسفيان الثوري والشافعي (٣) وأحمد بن حنبل (٤) والنعمان (٥)، وكان الزهري (يقول) (٦) في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته. قال: (جائز) (٧). وقال ابن أبي ليلى: وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب لما أحب معونة المكاتب بذلك، فذلك إذا أدى المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائزا لما رأى عدة أن المكاتب لا يرد رقيقا إذا كان قد أدى من كتابته ثلثا أو أقل أو أكثر.

[ذكر المكاتب يكاتب عبدا له]

واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدا له.


(١) "الأم" (٧/ ٢٠ - باب في المكاتب).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٠٦ - باب الحمالة في الكتابة).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٠٧ - باب في المكاتب)، و (٨/ ٥٥ - باب حمالة العبيد).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٥٨).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٥ - باب المكاتب).
(٦) ليست في "م". والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٥٧) به.
(٧) في "م": جابر. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>