للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: ذلك جائز. هذا قول سفيان الثوري والنعمان (١) ومن تبعهما، قال الثوري: فإن أدى إلى المكاتب عتق، وإن عجز هذا الذي كاتبه رد ولم يرد الذي كاتب المكاتب وكان ولاؤه لموالي المكاتب، وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه وهذا لم يؤد أدى إلى موالي المكاتب الأول وكان الولاء لهم. وقال النعمان في المكاتب يكاتب عبده قال: جائز. ثم قال (٢): فإن أعتقه على مال لم يجز، وإن باعه نفسه بماله لم يجز وإن زوج أمته رجلا جاز، وإن زوج عبده لم يجز، ولا يجوز للعبد المأذون له في التجارة شيء صنعه من هذا، في قول النعمان (٢) ومحمد. وقال يعقوب: يجوز له أن يزوج أمته.

وفيه قول ثان: وهو أن ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد [و] (٣) عرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. (هذا) (٤) قول مالك بن أنس (٥).

وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب ولا يعتق ولا يهب ولا يتزوج إلا بإذن سيده. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول (٦): وإذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه، وأدى المكاتب الأجر قبل الذي كاتبه


(١) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٢٢٤ - باب ولاء المكاتب).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٤ - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله).
(٣) من "م".
(٤) في "م": كذا.
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).
(٦) "الأم" (٨/ ٧١ - ٧٢ - باب بيع المكاتب وشراؤه).

<<  <  ج: ص:  >  >>