للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من المباح ترك رؤية الأخ أمرها أن تحتجب منه، لأن مباحا لها أن لا تراه، وليس رؤيتها فرض عليه ولا عليها، وقال آخر: إنما أجاب النبي في ذلك على المسألة لا أنه قيل على أخيه أنه زنى بها، ولا على زمعة أنه أولدها هذا الولد، لأن خبر كل واحد منهما عن غيره، ولا يجوز أن يقبل إقرار أحد على غيره (١).

[ذكر دعوة الولد بعد البيع]

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، وظهر بها حمل وولدت عند المشتري ولدا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به وأن البيع باطل (٢).


(١) قلت: يوسف بن الزبير مقبول كما قال الحافظ، وقد أتى بلفظة خالف فيها رواية الصحيحين، لذا ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة في روايته فنقل الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣٨) تضعيفها عن الخطابي فقال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وليس بالثابت (احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ) وتبعه النووي فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة، ثم قال الحافظ وتعقب بأنها وقعت في حديث بن الزبير عند النسائي بسند حسن فذكره ثم قال: ورجال سنده رجال الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولى آل الزبير، وقد طعن البيهقي في سنده فقال: فيه جرير قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيه يوسف وهو غير معروف، وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض حديث عائشة المتفق على صحته. ثم ذكر الحافظ عدة وجوه للجمع فانظرها في "الفتح" وانظر أيضًا "الميزان" (٤/ ٤٦٥) وقد صحح إسناده هناك، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٨٧). و "مشكل الآثار" (٤٢٥٧).
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>