للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيه إن ولدته لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل من المدة التي تحمل المرأة فيه:

فقالت طائفة: إن كان يعلم أن البائع كان يطؤها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين تسعة أشهر منذ باعها ولم يدعيه المشتري، فهو ابن البائع، ويفسخ البيع ويرد الثمن وترجع الجارية إليه، ويكون ابنه وتكون أم ولد له، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر، ولم يدعيه البائع، وادعاه المشتري فلا يلحق به النسب، وذلك أن المرأة لا تلد ولدا يعيش إلا لستة أشهر أو أكثر، فإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر وادعاه المشتري ولم يدعه البائع فهو ابن المشتري، لأن في مثل هذه (المدة) (١) تلد المرأة، وإن ادعياه جميعا، وقد علم أن البائع كان يطؤها [أرى] (٢) القافة، فبأيهما ألحق لحق، وإن ألحقوه بهما فهو ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه، ويرد البائع على المشتري نصف الثمن، وتكون الجارية أم ولدهما جميعا، وليس لواحد منهما أن يطأها، وإذا ماتا فهي حرة، وإن أعتقاها جميعا فلها أن تزوج أيهما شاءت بعد أن تحيض حيضة استبراء لا عدة. هذا كله قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٣): إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري إن ادعاه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه، وإن ادعياه جميعا، فإنا ننظر لكم جاءت به، فإن كانت جاءت


(١) تصحفت في الأصل إلى: الأمة.
(٢) في "الأصل": أراى.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧ - باب الأمة الحامل إذا بيعت، ١٧/ ١١٩ - ١٢١ باب ادعاء الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>