للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي في أهل حصن من المسلمين نزل به العدو، فخاف المسلمون أن لا يكون لهم به طاقة، ألهم أن يصالحوهم، على أن يدفعوا إليهم سلاحهم، وأموالهم، وكراعهم، على أن يرتحلوا عنهم؟ فقال: لا بأس بذلك، فقيل: أرأيت إن علموا أن لا طاقة لهم بهم، وسألهم العدو أن ينزلوا على حكمهم، ولم يقبلوا منهم إلا ذلك، قال: فلا ينزلوا على حكمهم، وليقاتلوهم حتى يموتوا.

وقال النعمان في القوم من أهل الحرب إن أرادوا مصالحة المسلمين، على أن يؤدوا إليهم - أهل الحرب - كل سنة شيئًا معلومًا، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، ولا يجوز عليهم أحكامهم، أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذاك؟ قال: لا إلا أن يكون ذلك خير للمسلمين (١).

* * *

[ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب من الأخبار]

٦٢٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثني موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: صالح النبي المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: من أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلوها من قابل، فيقيمون بها ثلاثة أيام، لا يدخلها


(١) "السير" للشيباني (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>