للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسئل الأوزاعي (١) عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم قال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة، وشغل من المسلمين عن حربهم عن قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس.

وقال أبو عمرو: لا بأس أن يصالحهم على عدة سبي يؤدونهم إلى المسلمين، فقيل له: فإن كانت تلك الرؤوس، والفدية، والسبي من أبنائهم، وأحرارهم يبعث به ملكهم إليه؟ قال: لا بأس به، ولا يضره من أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم، إذا كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة وخراج، يقاتل من ورائهم، وتجري عليهم أحكام المسلمين، فلا بأس به.

وقال أحمد (٢) في أهل المدينة يصالحون أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة، فكان يسبي بعضهم بعضًا، ويؤدونه قال: لا بأس به يجيء به من حيث شاء، وكذلك قال إسحاق (٢).

وقال النعمان: إن صالحوهم على أن يؤدوا إليهم مائة رأس كل سنة، فكانت هذِه المائة يؤدونها من أبنائهم، فلا خير في الصلح على هذا، ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدًا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" (٦/ ٣١٨).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٤٩).
(٣) "المبسوط" (١٠/ ٩٧ - باب صلح الملوك والموادعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>