للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ ضالة فهو ضال ومنهم] (١) من قال كلام هذا معناه (٢).

وقد اختلف أهل العلم في ضالة الإبل فكان مالك (٣) يقول في قول (٤) عمر من وجد ضالة فهو ضال، (أي) (٥) مخطئ فلا يأخذها.

وقال الشافعي (٦) في البعير: ليس له أن يعرض له. وكذلك قال الأوزاعي، وقال الليث بن سعد في ضالة الإبل في القرى من وجدها عرفها، وقال في ذلك: في الصحاري لا يقربها ولا يأخذها.

قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول: لا يأخذ ضالة الإبل أين وجدها من الأرض.

وكان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة.

[ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها]

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته.


(١) من "م".
(٢) انظر: هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١١، ١٨٦١٢، ١٨٦١٣، ١٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٩)، و "السنن الكبرى"للبيهقي (٦/ ١٩١)، "المحلى" (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).
(٤) زاد في "الأصل": ابن. وهو خطأ. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٨٩).
(٥) في "م": أو.
(٦) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>