للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم: معلوم، وقال سعيد: مؤقت. وقال ابن القاسم: (ما علمت أنه - يعني ما لها ذكر إلا الدعاء على الميت قط) (١).

* * *

[ذكر التسليم على الجنازة]

٣١٤٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف عند ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الميت أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلي على النبي ، ثم تدعو للميت ثم تسلم عن يمينك تسليمة خفيفة، ولا تقرأ بأم القرآن إلا في التكبيرة الأولى (٢).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة]

اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، وابن عباس، وابن عمر.


(١) كذا في "الأصل". والنص غير مستقيم.
والذي في "المدونة الكبرى" (١/ ٢٥١ - القراءة على الجنائز): "قلت: فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي وعلى المؤمنين؟ قال: ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط".
(٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٥٤٠) عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، به، نحوه. وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٤٣) مختصرًا بلفظ: "إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>