للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه]

كان الشافعي يقول (١): إذا كان العبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه له منذ سنتين، وأقام الذي هو في يده البينة أنه له منذ شهر فهو للذي في يديه، والوقت الأول والوقت الآخر سواء. الربيع أخبرني عنه. وحكى البويطي والربيع عنه أنه قال: وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام رجل البينة أنها له منذ شهر، وأقام الآخر البينة أنها منذ عشرة أشهر، فإن كانت في يدي رجل أجنبي تحالفا، وكانت بينهما نصفين. فإن كانت في يدي أحدهما كانت له مع يمينه. وهذه ليست متضادة، وقد يمكن أن تكون الشهادتان صادقتين (٢). قال البويطي: هي لأقدمهما ملكا. وقال أصحاب الرأي: إذا كان العبد في يد رجل فأقام رجل آخر البينة أنه عبده ملكه منذ سنة. وأقام الذي هو في يده البينة أنه له منذ سنتين. فإن أبا حنيفة كان يقول: هو للذي في يديه، وقال أبو يوسف: هو للمدعي، ولا أقبل من الذي هو في يديه البينة ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وهو قول محمد (٣).

وكان أبو ثور يقول: هو للذي في يده وذلك أنه قد ثبت على ملكه فلا يزول ملكه عنه إلا ببينة تشهد عليه أو إقرار منه أو يستحلف أنه ما خرج من ملكه منذ هاتين السنتين بوجه من الوجوه، وقال أصحاب


(١) "الأم" (٦/ ٣٣١ - باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨ باب الدعوى في الميراث)، (٦/ ٣٣٢ - باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٣ - باب الدعوى في الميراث)، "الأم" (٦/ ٣٣٢ - باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>