للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي: إذا كانت أمة في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنة، وأقام على ذلك بينة، وادعى الذي هي في يديه أنها له منذ سنتين، وأقام البينة أنها في يديه منذ سنتين وهو يدعي رقبتها ولم يشهدوا أنها له. موسى عنهم. وكذلك قال أبو ثور. قال أبو ثور: وذلك أنها قد تكون في يدي الذي هي في يده عارية أو وديعة أو إجارة. وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الدابة في يدي رجل، وأقام رجل البينة أنها له منذ سنة، وأقام آخر البينة أنها له منذ سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب السنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - الآخر - ومحمد، وأما قول أبي يوسف الأول فإنه يقضى بها بينهما نصفين (١). موسى عنهم. وقال أبو ثور بقول النعمان.

وقال أبو ثور: إذا الدابة في يدي رجل وأقام آخر البينة أنها له منذ عشر سنين، فنظر الحاكم في سنها، فإذا هي بنت ثلاث سنين يعرف ذلك كانت بينته باطلة، وكانت للذي هي في يديه ويستحلف للمدعي، وقال أصحاب الرأي (٢): لا تقبل بينته على ذلك، وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها له منذ سنة، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من آخر وهو يومئذ يملكها منذ سنتين فإنه يقضى بها لصاحب الشراء.

وقال أبو ثور: إذا كانت أرض في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان بثمن مسمى ونقد الثمن فلا تقبل بينته على هذا حتى يشهدوا أنه باعها وهو يملكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعي


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٢ - باب الدعوى في الميراث)، (١٧/ ٦٦ - ٦٧ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٥ باب اختلاف الأوقات في الدعوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>