للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري في رجل جمع بين أختين مجوسيتين ثم أسلموا قال: يفارق في الإسلام الأختين. وقد روي عن الحسن البصري رواية ثانية أنه قال: يمسك الأولى منهما إن شاء. وقال عبد الملك الماجشون في الأختين إذا أسلم وهما عنده: انفسخا جميعا. قال: وهو من قول من يرضى عن علمائهم.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لحديث الضحاك بن فيروز بن الديلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت" (١).

[ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما (٢). هذا قول الحسن البصري.

وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة: وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول أبي عبيد، وحكي ذلك عن مالك (٣)، وأهل الحجاز، وعن سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم.


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والترمذي (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وأحمد (٤/ ٢٣٢) من حديث فيروز الديلمي. وفي رواية الترمذي لفظ: "اختر".
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
(٢) "الإجماع": (٤٢٠).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٩٣ - ١٩٤ - نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>