للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل بهما. قال الشافعي (١): وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة إن شاء، ولم يكن له أن يمسك الأم، [أولى كانت أو آخرة] (٢) إذا ثبت له [العقدان] (٣) في الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال، جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل بالأم، ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالابنة، لأنها مبهمة.

قال أبو بكر: وللشافعي (٤) قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن يمسك أيتهما شاء، ويفارق الأخرى.

وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار، يقول في الأم والبنت: إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاء، قال: وقد يقال: إذا بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدا، لأنها من أمهات نسائه، وتحريمها حرام الأبد. ومن أنكر الاختيار قال: هنا يمسك الأولى منهما إذا لم يكن دخول.

واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس (٥).

ففي قول الشافعي (٦): يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها، أو إلى دين الإسلام قبل انقضاء العدة ثبت النكاح. وإن انقضت العدة قبل ذلك وقعت الفرقة.


(١) "الأم" (٥/ ٧٨ - نكاح المشرك).
(٢) في "الأصل": أولى كانت أو حرة. وفي "الأم" (أولًا كانت أو آخرًا).
(٣) في "الأصل": العقدين. وهو خلاف الجادة، والتصويب من "الأم".
(٤) "الأم" (٥/ ٧٨ - نكاح المشرك).
(٥) في "الإشراف" (٣/ ٢٠٨) .... وتتمجس. (تدين بالمجوسية).
(٦) "الأم" (٥/ ٧٦ - الفسخ بين الزوجين).

<<  <  ج: ص:  >  >>