للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها؟ قال: لا، ليس له أن يأخذ (إلا) (١) جاريته ويتبع الجاني إن أحب [أو] (٢) يأخذ قيمتها يوم غصبها ليس له غير ذلك.

قال أبو بكر: وقد أجمع مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور على أن الرجل إذا غصب رجلا جارية تساوي ألف درهم فغلا الرقيق فساويت في وقت الغلاء ألفي درهم، ثم رجعت الأسواق على حالها يوم غصبها ولم (تنقص) (٣) الجارية في نفسها، هي على حالها أن المغصوب يأخذها ولا شيء على الغاصب فيما ذكرناه من زيادة السوق، والجواب في نقصان قيمتها لتغير السعر كالجواب في الزيادة.

وبه نقول (٤).

ذكر اختلافهم في الشيء (يغصب) (٥) وله غلة

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن اغتصب شيئا فأدرك قائما في يد الغاصب، وللشيء غلة مثل: الدار، والأرض، والعبد، والدابة، والثوب، وما له غلة.


(١) سقط "أ". من
(٢) في "ك": أن. والمثبت من "أ".
(٣) في "أ": تنتقص.
(٤) انظر "المغني" لابن قدامة: (٧/ ٣٨٤ - فصل: وليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار).
(٥) في "أ": يغتصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>