للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي (١) يقول: يجزئ.

وقال مالك (٢):

لا يجزئ قال الله ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (٣). ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عن الشافعي (٤)، وكذلك نقول.

ولا يجزئ عند مالك (٥)، والشافعي، وأحمد بن حنبل (٦) رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي (٧)، والكوفي (٨) وإن ولدت تاما.

وقال أبو ثور: يجزئ.

[ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره]

قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه


(١) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٣) البقرة: ٢٦٧.
(٤) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٧ - ٥٩ - كفارة اليمين بالعتق)، (٢/ ٣٢٦ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٦) "المغني" (١٣/ ٥٢٢ - مسألة: ولو اشتراها بشرط العتق).
(٧) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).
(٨) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٩ - باب العتق في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>