للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الشهادة في الولادة في النسب]

قال أبو بكر: وإذا كان العبد صغيرا في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل، فإن ادعى آخر أنه ابنه فهو مدع وعليه البينة، فإن شهدوا [أنه ابنه] (١) ولم يزيدوا على ذلك ففيها قولان:

أحدهما: قول أبي ثور: أنه يقضى له بالنسب، ويجعل ابنه وهو عبد للذي هو في يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج (٢) حرا، فيكون الولد [رقيقا] (٣) بأمه، ويكون نسبه ثابتا.

والقول الثاني: أنه يلحق به نسبه، ويجعل حرا من قبل النسب الذي شهدوا له به. هذا قول أصحاب الرأي (٤).

وكذلك عند أصحاب الرأي: لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضى به للأب ويكون حرا. وكان أبو ثور يقول: إذا كان الأب [عربيا] (٥) فإنه يقوم على أبيه ولا يسترق، قال: كذلك قضى عمر بن الخطاب في أبناء العرب من الآباء، وإذا كان الأب مولى أو غير ذلك فهو ابنه ويكون رقيقا.

وقالت طائفة: يكون عبدا وإن كان من العرب، واحتجوا بأخبار ثابتة عن النبي تدل على أن جميع أولاد الإماء من غير ساداتهم يجري


(١) ليست واضحة. والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق.
(٢) كذا "بالأصل" ولعلها مصحفة من: تزوجت.
(٣) "بالأصل": رقيق، وهو خلاف الجادة والمثبت هو الصواب.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٥) باب: الشهادة في الولادة والنسب.
(٥) في "الأصل": عربي. والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>