للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي القول قول المسلم منهما، وفي قول أبي ثور: ينظر إلى الذي بيده الشيء فيجعل له ويستحلف على دعوى الآخر.

قال أبو بكر: وإذا مات الذمي وهو معروف بأنه ذمي، وورثته كفار كلهم وله امرأة ذمية، وهي أمة فادعت أنها أعتقت في حياته، فهي مدعية وعليها البينة أنها قد عتقت قبل موته، وإذا مات المسلم وله امرأة ذمية، وادعت أنها قد اسلمت قبل موته فعليها البينة، فإن لم يكن لها بينة فلا ميراث لها ويحلف لها الورثة، ولو لم يعلم أنها كافرة وقالت: لم أزل مسلمة، وقال ورثته: كانت كافرة. فالقول قولها مع يمينها، وعلى الورثة البينة، وكذلك لو قالت: لم أزل حرة. وادعت الورثة أنها أمة، فالقول قولها مع يمينها، وهذا كله قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي لم يذكروا يمينها ولا يمين الورثة.

قال أبو بكر: ولو أن المرأة أقرت أنه طلقها واحدة في صحته وانقضت عدتها، ثم قالت: راجعني قبل أن يموت، وقالت الورثة: لم يراجعك فالقول قول الورثة، لأنها قد أقرت أنها خارجة من ملكه، وادعت الدخول في ملكه، فلا يقبل قولها إلا ببينة، وهذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر: ولو قالت المرأة طلقني واحدة، ولم تنقض عدتي حتى مات، وقالت الورثة: انقضت عدتها كان القول قولها في قولهم جميعا.


(١) "الأم" (٦/ ٣٣١ - باب شهادة أهل الذمة في المواريث).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٢ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>