للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإسلام ولا بالكفر، كان الميراث موقوفا أبدا حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقوم عليه. وكان أبو ثور يقول: إن كانت الدار في يد الولد دون المرأة والأخ استحلف الولد للمرأة والأخ، فإن حلفوا لم يكن للمرأة ولا للأخ شيء. وذلك أنه قد تكون المرأة أسلمت قبل وفاته، وإن كانت المرأة معهم في الدار وهي تدعي الميراث كان لها الثمن بكينونة الشيء في يدها، ويستحلف الورثة على دعواهم وقال أصحاب الرأي (١): يقضى بالميراث لامرأته وأخيه ولا يجعل للولد شيء.

وكان أبو ثور يقول: وإذا كان الرجل كافرا، واختلفوا في إسلامه فهو على كفره لا يصلى عليه حتى يشهد شاهدان أن فلان ابن فلان أقر بالإسلام، وانتقل على ما كان عليه من الكفر إلى الإسلام، وهذا قول الشافعي (٢)، وقال أصحاب الرأي: إذا كان بعض الورثة مسلمين جعلت القول قولهم.

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول: وإسلام بعض الورثة لا يدل على إسلام الميت وما غاب عنا لا يجوز أن نحكم فيه إلا بيقين وكل ما لم تقم به الحجة فلا يجوز أن نحكم به وقال ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن جعل النبي اليمين على المدعى عليه (٣) واختلفوا في ابنة وأخ، الابنة مسلمة والأخ كافر (فقالت) (٤): البنت كافرة والأخ مسلم ففي قول أصحاب


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٢ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٣١ - باب شهادة أهل الذمة في المواريث).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) كذا بالأصل، ولعلها: أو. انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>