للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي (١): يقضى بها للمسلم، لأن بينة الذمي كفار فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم (و) (٢) ينقصه، ولو كانت بينة الذمي مسلمين قضي بالدار بينهما نصفين، وفي قياس قول الشافعي (٣): يقضى بها للذي شهدت له البينة من المسلمين، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل مسلم، فقال: مات أبي وهو مسلم، وترك هذه الدار ميراثا لي، وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: مات أخي وهو كافر على ديني، وابنه هذا مسلم، استحلف الابن على دعوى الأخ وذلك أن الدار في يد الابن، والأخ يدعي فيها دعوى فلا يصدق على دعواه إلا بحجة، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: لا يرث الأخ مع الابن شيئا، ولا يكون له قول مع ابنه، ولو أقاما جميعا البينة على مقالتهما أخذت ببينة المسلم.

واختلفوا في الدار يخلفها الرجل في يد ورثته، فقالت امرأة الميت وهي مسلمة: زوجي مسلم مات وهو مسلم. وقال ولده وهم كفار: بل مات أبونا وهو كافر. وجاء أخو الميت مسلما فصدق المرأة بمقالتها وهو يدعي الميراث، والولد كفار كبار، والمرأة مقرة بأن أخاه هذا هو الوارث معها. فكان الشافعي يقول: إن كان الميت [ليس] (٤) معروفا


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦١ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).
(٢) تكررت في الأصل.
(٣) "الأم" (٦/ ٣٣١ - باب شهادة أهل الذمة في المواريث).
(٤) سقطت من الأصل، ويقتضيها السياق، وفي "الأم" (٦/ ٣٣١): وإن كان غير معروف بالإسلام ولا بالكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>