للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت الدار بينهما كما كانت في أيديهما، ولا يجوز أخراجها عن أيديهما بغير حجة، وكان سبيل هذا كسبيل دار بيد مسلم وذمي تنازعاها وادعاها كل واحد منهما، وهذا قول أبي ثور، وبه نقول. وقال أصحاب الرأي (١): إنه يحكم بها للمسلم. والجواب في العبد والأمة والثياب والمتاع والذهب والفضة والحيوان والسلع كلها واحد.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجلين فأقرا جميعا أن أباهما مات وتركها ميراثا، وقال أحدهما: كنت مسلما وكان أبي مسلما، وقال الآخر: قد كنت أنا أيضا مسلما وكذبه الآخر وقال: كنت نصرانيا وأسلمت بعد موت أبي، وقال هو: بل أسلمت قبل موت أبي، وأقر الأخ أن أخاه كان مسلما قبل موت أبيه، فإن الميراث للمسلم الذي يجمع عليه، ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه، وهذا قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وكذلك لو كان عبدا، فقال أخوه: أعتقت بعد موت أبيك، وقال الآخر: أعتقت قبل موت أبي، فإن الميراث للذي أجمعا على عتقه في قولهم جميعا.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ذمي فادعى مسلم أن أباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة، وادعى فيها ذمي مثل ذلك، وأقام بينة من أهل الذمة فإن الدار لمن هي بيده إذا جحد دعواهم، ويحلف لكل واحد منهما في قول


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٨ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).
(٢) "الأم" (٣٣١/ ٦ - باب شهادة أهل الذمة في المواريث).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦٠/ ١٧ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>